المشرع جرم إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات والمناطق المأهولة دون ترخيص لما تشكله من خطر، ولا يصح نفي القصد الجنائي للمتهم بعلة مراعاة العادات والتقاليد.
مبدأ قضائي
المشرع جرم إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات والمناطق المأهولة دون ترخيص لما تشكله من خطر، ولا يصح نفي القصد الجنائي للمتهم بعلة مراعاة العادات والتقاليد.