مبدأ قضائي

جريمة «إطلاق الأعيرة النارية - مراعاة العادات والتقاليد لا تنفي القصد الجنائي».

رقم المبدأ65
رقم الطعنالطعن رقم 2017/821
تاريخ الجلسة13|03|2018
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

المشرع جرم إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات والمناطق المأهولة دون ترخيص لما تشكله من خطر، ولا يصح نفي القصد الجنائي للمتهم بعلة مراعاة العادات والتقاليد.

← العودة إلى المبادئ القضائية