مبدأ قضائي

قانون الطفل «تعريف الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز سن الثامنة عشرة ميلادية».

رقم المبدأ33
رقم الطعنالطعن رقم 2016/693
تاريخ الجلسة07|03|2017
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

يعرف الطفل في التشريع العماني والاتفاقيات الدولية بأنه كل إنسان لم يكمل سن الثامنة عشرة من عمره بالتقويم الميلادي.

← العودة إلى المبادئ القضائية