مبدأ قضائي

نظام عام «تعلقه بالدفوع وقبول السبب الجديد المتعلق بالنظام العام أمام المحكمة العليا».

رقم المبدأ13
رقم الطعنالطعن رقم 2016/221
تاريخ الجلسة18|10|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الأصل عدم قبول سبب جديد لم يطرح على محكمة الموضوع واستثناءً من ذلك يقبل السبب والوجه الجديد متى كان متعلقاً بالنظام العام وكانت عناصره ثابتة بالأوراق.

← العودة إلى المبادئ القضائية