الأصل عدم قبول سبب جديد لم يطرح على محكمة الموضوع واستثناءً من ذلك يقبل السبب والوجه الجديد متى كان متعلقاً بالنظام العام وكانت عناصره ثابتة بالأوراق.
مبدأ قضائي
الأصل عدم قبول سبب جديد لم يطرح على محكمة الموضوع واستثناءً من ذلك يقبل السبب والوجه الجديد متى كان متعلقاً بالنظام العام وكانت عناصره ثابتة بالأوراق.