مبدأ قضائي

جريمة «الاتجار في الأسلحة - معنى الاتجار».

رقم المبدأ39
رقم الطعنالطعن رقم 2016/813
تاريخ الجلسة28|03|2017
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

معنى الاتجار في الأسلحة هو التعامل في السلاح بمقابل مادي أو معنوي بالبيع أو الشراء أو الاستيراد أو النقل أو التخزين ولا يلزم فيه الاحتراف أو الاعتياد استناداً لقانون التجارة.

← العودة إلى المبادئ القضائية