في حالة سحب الشيك من قبل الوكيل المفوض بالتوقيع تنعقد المسؤولية الجزائية عليه شخصياً لا على الموكل إذ كان عليه التأكد من كفاية الرصيد قبل التوقيع.
مبدأ قضائي
في حالة سحب الشيك من قبل الوكيل المفوض بالتوقيع تنعقد المسؤولية الجزائية عليه شخصياً لا على الموكل إذ كان عليه التأكد من كفاية الرصيد قبل التوقيع.