مبدأ قضائي

المحاكمة «العبرة بالتحقيق القضائي وتعييب الإجراءات السابقة لا يصح سبباً للطعن بالنقض».

رقم المبدأ139
رقم الطعنالطعنان رقمي 2014/239 و 2014/240
تاريخ الجلسة10|06|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

العبرة في الحكم هي بالتحقيق النهائي الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها وتعييب الاستدلال السابق لا يصح سبباً للطعن.

← العودة إلى المبادئ القضائية