مبدأ قضائي

جريمة السلب «إثبات - سماع المجني عليهم كشهود وتقدير أقوالهم - المادة (190) إجراءات جزائية».

رقم المبدأ136
رقم الطعنالطعن رقم 2014/206
تاريخ الجلسة28|05|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

المادة (190) من قانون الإجراءات الجزائية نصت على سريان أحكام الشهود على المجني عليهم، ويجوز للمحكمة سماعهم والأخذ بأقوالهم في جريمة السلب متى اطمأنت إلى صدقها.

← العودة إلى المبادئ القضائية