شروط محاكمة العماني عن جريمة بالخارج: أن تكون جناية أو جنحة مؤثمة في البلدين وألا يكون قد حوكم نهائياً بالخارج أو نفذ العقوبة أو سقطت بالعفو أو التقادم.
مبدأ قضائي
شروط محاكمة العماني عن جريمة بالخارج: أن تكون جناية أو جنحة مؤثمة في البلدين وألا يكون قد حوكم نهائياً بالخارج أو نفذ العقوبة أو سقطت بالعفو أو التقادم.