مبدأ قضائي

محاكمة العماني الذي يرتكب جريمة في الخارج «شروط المادة (10) من قانون الجزاء العماني».

رقم المبدأ108
رقم الطعنالطعن رقم 2013/725
تاريخ الجلسة18|02|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

شروط محاكمة العماني عن جريمة بالخارج: أن تكون جناية أو جنحة مؤثمة في البلدين وألا يكون قد حوكم نهائياً بالخارج أو نفذ العقوبة أو سقطت بالعفو أو التقادم.

← العودة إلى المبادئ القضائية