مبدأ قضائي

جريمة الإيذاء «لا يلزم لتوافرها قصد جنائي خاص».

رقم المبدأ66
رقم الطعنالطعن رقم 2013/499
تاريخ الجلسة19|11|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

جريمة الإيذاء لا تتطلب توافر قصد جنائي خاص بل يكفي لتوافر القصد الجنائي العام فيها تعمد الضرب والمساس بسلامة الجسم.

← العودة إلى المبادئ القضائية