مبدأ قضائي

جريمة التعدي على أراضي الدولة «جريمة مستمرة - عدم سريان التقادم أثناء الاستمرار».

رقم المبدأ65
رقم الطعنالطعن رقم 2013/395
تاريخ الجلسة19|11|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

جريمة التعدي على أراضي الدولة تعتبر من الجرائم المستمرة والقاعدة فيها أن مدة انقضاء الدعوى بالتقادم لا تسري إلا من اليوم التالي لانتهاء حالة الاستمرار ورفع اليد.

← العودة إلى المبادئ القضائية