جريمة التعدي على أراضي الدولة تعتبر من الجرائم المستمرة والقاعدة فيها أن مدة انقضاء الدعوى بالتقادم لا تسري إلا من اليوم التالي لانتهاء حالة الاستمرار ورفع اليد.
مبدأ قضائي
جريمة التعدي على أراضي الدولة تعتبر من الجرائم المستمرة والقاعدة فيها أن مدة انقضاء الدعوى بالتقادم لا تسري إلا من اليوم التالي لانتهاء حالة الاستمرار ورفع اليد.