حيازة المخدر بقصد الاتجار واقعة يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها بشرط سلامة الاستدلال، ومجرد كثرة الكمية لا تكفي وحدها دليلاً على استنتاج قصد الاتجار.
مبدأ قضائي
حيازة المخدر بقصد الاتجار واقعة يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها بشرط سلامة الاستدلال، ومجرد كثرة الكمية لا تكفي وحدها دليلاً على استنتاج قصد الاتجار.