مبدأ قضائي

محكمة الجنايات «عدم اختصاصها بنظر الجنح المرتبطة عند القضاء ببراءة المتهم من الجناية - المادة (137) إجراءات».

رقم المبدأ8
رقم الطعنالطعن رقم 2011/288
تاريخ الجلسة31|10|2011
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

في حال انتهاء محكمة الجنايات لبراءة المتهمين من الجناية تصبح غير مختصة بنظر ما ارتبط بها من جنح وعليها إحالتها لمحكمة الجنح المختصة عملاً بالمادة (137) إجراءات جزائية.

← العودة إلى المبادئ القضائية