في حال انتهاء محكمة الجنايات لبراءة المتهمين من الجناية تصبح غير مختصة بنظر ما ارتبط بها من جنح وعليها إحالتها لمحكمة الجنح المختصة عملاً بالمادة (137) إجراءات جزائية.
مبدأ قضائي
في حال انتهاء محكمة الجنايات لبراءة المتهمين من الجناية تصبح غير مختصة بنظر ما ارتبط بها من جنح وعليها إحالتها لمحكمة الجنح المختصة عملاً بالمادة (137) إجراءات جزائية.