الطعن لمصلحة القانون لا بد لقبوله من توافر شروط معينة، وعقوبة العزل من الوظيفة العامة مؤبداً في جريمة الرشوة عقوبة تبعية تتجه إلى الموظف العام المرتشي فقط.
مبدأ قضائي
الطعن لمصلحة القانون لا بد لقبوله من توافر شروط معينة، وعقوبة العزل من الوظيفة العامة مؤبداً في جريمة الرشوة عقوبة تبعية تتجه إلى الموظف العام المرتشي فقط.