مبدأ قضائي

جريمة الرشوة «عقوبة العزل المؤبد» - الطعن لمصلحة القانون «ماهيته وشروطه» - قانون «تطبيق المادتين (256 و 267) إجراءات و (156) جزاء».

رقم المبدأ34
رقم الطعنالطعن لمصلحة القانون رقم 2010/3
تاريخ الجلسة15|02|2011
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الطعن لمصلحة القانون لا بد لقبوله من توافر شروط معينة، وعقوبة العزل من الوظيفة العامة مؤبداً في جريمة الرشوة عقوبة تبعية تتجه إلى الموظف العام المرتشي فقط.

← العودة إلى المبادئ القضائية