مبدأ قضائي

جريمة اللواط والسحاق «من جرائم الشكوى - استثناء الفضيحة» - حكم «قصور في التسبيب».

رقم المبدأ16
رقم الطعنالطعن رقم 2010/319
تاريخ الجلسة09|11|2010
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الأصل في جريمة اللواط والسحاق أنها من جرائم الشكوى، واستثناءً إذا أدى الأمر إلى الفضيحة جاز للادعاء العام تحريكها بلا شكوى، وإغفال الحكم بيان ذلك قصور يعيبه.

← العودة إلى المبادئ القضائية