الأصل في جريمة اللواط والسحاق أنها من جرائم الشكوى، واستثناءً إذا أدى الأمر إلى الفضيحة جاز للادعاء العام تحريكها بلا شكوى، وإغفال الحكم بيان ذلك قصور يعيبه.
مبدأ قضائي
الأصل في جريمة اللواط والسحاق أنها من جرائم الشكوى، واستثناءً إذا أدى الأمر إلى الفضيحة جاز للادعاء العام تحريكها بلا شكوى، وإغفال الحكم بيان ذلك قصور يعيبه.