مبدأ قضائي

جرائم غير عمدية «أركانها - الخطأ والضرر ورابطة السببية».

رقم المبدأ66
رقم الطعنالطعن رقم 2017/1129
تاريخ الجلسة10|04|2018
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الجرائم غير العمدية يتوقف تحققها على توافر ثلاثة أركان هي الخطأ والضرر والرابطة السببية بين ركن الخطأ والضرر، والخطأ يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق والحيطة والحذر اللذين تقضيان بهما ظروف الحياة العادية، ورابطة السببية تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور.

← العودة إلى المبادئ القضائية