الجرائم غير العمدية يتوقف تحققها على توافر ثلاثة أركان هي الخطأ والضرر والرابطة السببية بين ركن الخطأ والضرر، والخطأ يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق والحيطة والحذر اللذين تقضيان بهما ظروف الحياة العادية، ورابطة السببية تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور.
مبدأ قضائي
