لا يعرف الإسناد الجنائي التعميم ومعاملة المتهمين ككتلة، ويجب إقامة الدليل القاطع على صلة كل متهم بالجريمة وتحديد دوره فيها بدقة.
مبدأ قضائي
لا يعرف الإسناد الجنائي التعميم ومعاملة المتهمين ككتلة، ويجب إقامة الدليل القاطع على صلة كل متهم بالجريمة وتحديد دوره فيها بدقة.