مبدأ قضائي

جريمة «إسناد - تعميم - عدم صحة - استلزام تفريد العقاب وتحديد دور كل متهم».

رقم المبدأ21
رقم الطعنالطعن رقم 2018/543
تاريخ الجلسة04|12|2018
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

لا يعرف الإسناد الجنائي التعميم ومعاملة المتهمين ككتلة، ويجب إقامة الدليل القاطع على صلة كل متهم بالجريمة وتحديد دوره فيها بدقة.

← العودة إلى المبادئ القضائية