مبدأ قضائي

تهريب «مصادرة - نظام عام».

رقم المبدأ17
رقم الطعنالطعن رقم 2019/605
تاريخ الجلسة05|11|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

إن المصادرة قد تكون وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج عن دائرة التعامل لكون الشيء المضبوط محرماً تداوله بالنسبة للكافة فهنا يتعين على القاضي الحكم بمصادرة البضاعة المضبوطة كتدبير وقائي ولا يراعى عند الحكم بها حق الغير ذي النية الحسنة لأنها ذات طابع عيني تنصب على الشيء المصادر ذاته.

← العودة إلى المبادئ القضائية