إن المصادرة قد تكون وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج عن دائرة التعامل لكون الشيء المضبوط محرماً تداوله بالنسبة للكافة فهنا يتعين على القاضي الحكم بمصادرة البضاعة المضبوطة كتدبير وقائي ولا يراعى عند الحكم بها حق الغير ذي النية الحسنة لأنها ذات طابع عيني تنصب على الشيء المصادر ذاته.
مبدأ قضائي
