للقاضي حرية كاملة وسلطة واسعة في تقصي ثبوت الجرائم وله رسم الصورة الصحيحة للواقعة من مجموع الأدلة بشرط اتفاقها مع المنطق.
مبدأ قضائي
للقاضي حرية كاملة وسلطة واسعة في تقصي ثبوت الجرائم وله رسم الصورة الصحيحة للواقعة من مجموع الأدلة بشرط اتفاقها مع المنطق.