مبدأ قضائي

محكمة موضوع «سلطتها في رسم الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من كافة العناصر المطروحة».

رقم المبدأ27
رقم الطعنالطعنان رقمي 2010/304 و 2010/305
تاريخ الجلسة19|12|2010
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

للقاضي حرية كاملة وسلطة واسعة في تقصي ثبوت الجرائم وله رسم الصورة الصحيحة للواقعة من مجموع الأدلة بشرط اتفاقها مع المنطق.

← العودة إلى المبادئ القضائية