مبدأ قضائي

مصادرة «عقوبة مالية جوازية ونزع الملكية جبراً واشتراط التناسب مع جسامة الجريمة».

رقم المبدأ12
رقم الطعنالطعنان رقمي 2018/45 و 2018/46
تاريخ الجلسة23|10|2018
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

المصادرة عقوبة مالية بنزع ملكية المال وإضافته للدولة وهي عقوبة جوازية يقدرها القاضي بما يحقق التناسب بين العقوبة وجسامة الجريمة.

← العودة إلى المبادئ القضائية