إن طرق الطعن في الأحكام مبينة في القانون بيان حصر وليس الإشكال في التنفيذ من بينها؛ لأنه تظلم من إجراء التنفيذ ونعي عليه لا على الحكم فلا تملك محكمة الإشكال أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو تبحث أوجهاً تتصل بمخالفة القانون أو الصواب في تطبيقه وليس لها أن تتعرض لما في الحكم المرفوع عنه الإشكال من عيوب وقعت فيه أو في إجراءات إصداره لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام.
مبدأ قضائي
