مبدأ قضائي

حكم «بات - عقوبة - تقادم - بدء التقادم من تاريخ الحكم البات - المادة (328) إجراءات».

رقم المبدأ18
رقم الطعنالطعن رقم 2019/517
تاريخ الجلسة12|11|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

المقصود بالحكم النهائي في المادة (328) إجراءات جزائية هو الحكم البات الحائز لقوة إنهاء الدعوى إذ لا تبدأ مدة تقادم العقوبة إلا بعد صيرورة الحكم باتاً.

← العودة إلى المبادئ القضائية