المقصود بالحكم النهائي في المادة (328) إجراءات جزائية هو الحكم البات الحائز لقوة إنهاء الدعوى إذ لا تبدأ مدة تقادم العقوبة إلا بعد صيرورة الحكم باتاً.
مبدأ قضائي
المقصود بالحكم النهائي في المادة (328) إجراءات جزائية هو الحكم البات الحائز لقوة إنهاء الدعوى إذ لا تبدأ مدة تقادم العقوبة إلا بعد صيرورة الحكم باتاً.