الإشكال في التنفيذ يُفصل فيه وفق ما جاء بالباب الخامس من الفصلين الرابع والخامس من قانون الإجراءات الجزائية وبموجب مواد الفصلين المذكورين فإن تنفيذ الحكم قد يثير نزاعاً يقتضي من المحكمة المطروح أمامها تفهمه والفصل فيه بما يحقق الهدف الذي ابتغاه المشرع من تلك النصوص.
مبدأ قضائي
