مبدأ قضائي

تنفيذ «إشكال - فصل - غاية المشرع».

رقم المبدأ61
رقم الطعنالطعن رقم 2020/97
تاريخ الجلسة17|03|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الإشكال في التنفيذ يُفصل فيه وفق ما جاء بالباب الخامس من الفصلين الرابع والخامس من قانون الإجراءات الجزائية وبموجب مواد الفصلين المذكورين فإن تنفيذ الحكم قد يثير نزاعاً يقتضي من المحكمة المطروح أمامها تفهمه والفصل فيه بما يحقق الهدف الذي ابتغاه المشرع من تلك النصوص.

← العودة إلى المبادئ القضائية