مبدأ قضائي

طعن «التنازل عنه صراحة أو ضمناً - المادة (202) إجراءات مدنية وتجارية».

رقم المبدأ14
رقم الطعنالطعن رقم 2016/399
تاريخ الجلسة18|10|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

قبول الحكم المانع من الطعن يكون صريحاً أو ضمنياً بكل فعل أو إجراء يتنافى مع الرغبة في الطعن ويشعر بالرضا بالحكم والتخلي عن حق الطعن.

← العودة إلى المبادئ القضائية