قبول الحكم المانع من الطعن يكون صريحاً أو ضمنياً بكل فعل أو إجراء يتنافى مع الرغبة في الطعن ويشعر بالرضا بالحكم والتخلي عن حق الطعن.
مبدأ قضائي
قبول الحكم المانع من الطعن يكون صريحاً أو ضمنياً بكل فعل أو إجراء يتنافى مع الرغبة في الطعن ويشعر بالرضا بالحكم والتخلي عن حق الطعن.