مبدأ قضائي

تكييف الواقعة من مسائل القانون الخاضعة لرقابة المحكمة العليا - جريمة السلب.

رقم المبدأ38
رقم الطعنالطعن رقم 2010/520
تاريخ الجلسة22|02|2011
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

التكييف القانوني السليم للواقعة من مسائل القانون التي تتصدى لها المحكمة العليا من تلقاء ذاتها لتطبيق النص الصحيح.

← العودة إلى المبادئ القضائية