إعلان الخصوم أمام محكمة الجنايات لأقل من ميعاد العشرة أيام لا يبطل الإعلان ولكن يوجب على المحكمة إجابة طلب المتهم بأجل لتحضير دفاعه وإلا بطلت الإجراءات.
مبدأ قضائي
إعلان الخصوم أمام محكمة الجنايات لأقل من ميعاد العشرة أيام لا يبطل الإعلان ولكن يوجب على المحكمة إجابة طلب المتهم بأجل لتحضير دفاعه وإلا بطلت الإجراءات.