مبدأ قضائي

تكليف بالحضور «الإعلان أمام محكمة الجنايات لأقل من ميعاد العشرة أيام وإجابة طلب التأجيل».

رقم المبدأ28
رقم الطعنالطعن رقم 2011/518
تاريخ الجلسة06|02|2012
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

إعلان الخصوم أمام محكمة الجنايات لأقل من ميعاد العشرة أيام لا يبطل الإعلان ولكن يوجب على المحكمة إجابة طلب المتهم بأجل لتحضير دفاعه وإلا بطلت الإجراءات.

← العودة إلى المبادئ القضائية