مبدأ قضائي

خطأ مادي «وروده في رقم القضية بالتقرير الفني لا يبطل الدليل».

رقم المبدأ8
رقم الطعنالطعن رقم 2016/291
تاريخ الجلسة11|10|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الخطأ المادي البسيط في تدوين رقم القضية بالتقرير الفني لا ينال من صحة الدليل الفني ومطابقة الفحوصات.

← العودة إلى المبادئ القضائية