تقدير الديات والأروش يخضع لأحكام المرسوم (118/2008)، وتقرير تعويض مستقل لنسبة العجز الدائم عن الإصابة التي خلفته جائز شرعاً وقانوناً.
مبدأ قضائي
تقدير الديات والأروش يخضع لأحكام المرسوم (118/2008)، وتقرير تعويض مستقل لنسبة العجز الدائم عن الإصابة التي خلفته جائز شرعاً وقانوناً.