مبدأ قضائي

تقدير الديات والأروش «المرسوم السلطاني (118/2008) - نسبة العجز الدائم تعويض مستقل».

رقم المبدأ5
رقم الطعنالطعن رقم 2011/287
تاريخ الجلسة24|10|2011
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

تقدير الديات والأروش يخضع لأحكام المرسوم (118/2008)، وتقرير تعويض مستقل لنسبة العجز الدائم عن الإصابة التي خلفته جائز شرعاً وقانوناً.

← العودة إلى المبادئ القضائية