مقتضيات إعمال المرسوم (118/2008) حصر الإصابات وتكييفها وإنزال المسمى والتقدير المالي والشرعي المحدد بجدول الديات والأروش.
مبدأ قضائي
مقتضيات إعمال المرسوم (118/2008) حصر الإصابات وتكييفها وإنزال المسمى والتقدير المالي والشرعي المحدد بجدول الديات والأروش.