مبدأ قضائي

قانون «المرسوم السلطاني (118/2008) وحصر عناصر الضرر وتطبيق جدول الديات والأروش».

رقم المبدأ31
رقم الطعنالطعن رقم 2013/31
تاريخ الجلسة06|05|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

مقتضيات إعمال المرسوم (118/2008) حصر الإصابات وتكييفها وإنزال المسمى والتقدير المالي والشرعي المحدد بجدول الديات والأروش.

← العودة إلى المبادئ القضائية