مبدأ قضائي

حيازة المخدر بقصد الاتجار «مناط المسؤولية وبسط السلطان المادي والمعنوي».

رقم المبدأ115
رقم الطعنالطعن رقم 2013/792
تاريخ الجلسة25|02|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

مناط المسؤولية في إحراز وحيازة المواد المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر وبسط سلطانه عليه عن علم وإرادة واستخلاص قصد الاتجار من إطلاقات محكمة الموضوع.

← العودة إلى المبادئ القضائية