مناط المسؤولية في إحراز وحيازة المواد المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر وبسط سلطانه عليه عن علم وإرادة واستخلاص قصد الاتجار من إطلاقات محكمة الموضوع.
مبدأ قضائي
مناط المسؤولية في إحراز وحيازة المواد المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر وبسط سلطانه عليه عن علم وإرادة واستخلاص قصد الاتجار من إطلاقات محكمة الموضوع.