مبدأ قضائي

تفتيش «التفتيش الإداري لا يمتد للأشياء غير الظاهرة إلا بقيام حالة التلبس».

رقم المبدأ28
رقم الطعنالطعن رقم 2010/405
تاريخ الجلسة01|01|2011
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

ضابط التفتيش الإداري للتحقق من رخصتي القيادة والتسيير لا يحق له تفتيش أشياء باطنة غير ظاهرة إلا إذا قامت حالة التلبس بجريمة.

← العودة إلى المبادئ القضائية