ضابط التفتيش الإداري للتحقق من رخصتي القيادة والتسيير لا يحق له تفتيش أشياء باطنة غير ظاهرة إلا إذا قامت حالة التلبس بجريمة.
مبدأ قضائي
ضابط التفتيش الإداري للتحقق من رخصتي القيادة والتسيير لا يحق له تفتيش أشياء باطنة غير ظاهرة إلا إذا قامت حالة التلبس بجريمة.