مبدأ قضائي

تعويض «جواز تقدير تعويض مستقل لنسبة العجز».

رقم المبدأ57
رقم الطعنالطعن رقم 2013/291
تاريخ الجلسة04|11|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

يجوز وفقاً للمرسوم السلطاني رقم (118/2008) أن تقدر المحكمة تعويضاً مستقلاً لنسبة العجز الدائم عن بقية الإصابات.

← العودة إلى المبادئ القضائية