مبدأ قضائي

تعويض «المرسوم السلطاني رقم (118/2008) لا يمنع من القضاء بتعويض مستقل لنسبة العجز الدائم».

رقم المبدأ51
رقم الطعنالطعن رقم 2013/257
تاريخ الجلسة29|10|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

لا مانع قانوناً من القضاء بتعويض مقدر عن الإصابات وتعويض مستقل إضافي عن نسبة العجز الدائم المتخلف عنها وفق المرسوم السلطاني رقم (118/2008).

← العودة إلى المبادئ القضائية