لا مانع قانوناً من القضاء بتعويض مقدر عن الإصابات وتعويض مستقل إضافي عن نسبة العجز الدائم المتخلف عنها وفق المرسوم السلطاني رقم (118/2008).
مبدأ قضائي
لا مانع قانوناً من القضاء بتعويض مقدر عن الإصابات وتعويض مستقل إضافي عن نسبة العجز الدائم المتخلف عنها وفق المرسوم السلطاني رقم (118/2008).