تحديد التعويض الجابر للضرر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ومساهمة المجني عليه في الخطأ توجب إنقاص التعويض بنسبة مساهمته.
مبدأ قضائي
تحديد التعويض الجابر للضرر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ومساهمة المجني عليه في الخطأ توجب إنقاص التعويض بنسبة مساهمته.