مبدأ قضائي

تعويض «من مسائل الواقع - مساهمة المجني عليه في الخطأ».

رقم المبدأ37
رقم الطعنالطعن رقم 2013/124
تاريخ الجلسة18|06|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

تحديد التعويض الجابر للضرر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ومساهمة المجني عليه في الخطأ توجب إنقاص التعويض بنسبة مساهمته.

← العودة إلى المبادئ القضائية