مبدأ قضائي

تعويض «وجوب المطالبة به ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها».

رقم المبدأ27
رقم الطعنالطعن رقم 2012/557
تاريخ الجلسة18|03|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

لا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها القضاء بالتعويض المدني الجابر للضرر دون طلب صريح وجازم من المتضرر.

← العودة إلى المبادئ القضائية