مبدأ قضائي

دفع «الاختلاف في وزن المخدر بين محضر الضبط وتقرير الخبرة» - قصور مبطل.

رقم المبدأ22
رقم الطعنالطعن رقم 2016/537
تاريخ الجلسة15|11|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الدفع باختلاف وزن المخدر المضبوط بين محضر الضبط وتقرير المختبر الجنائي دفع جوهري يوجب رداً سائغاً في الحكم.

← العودة إلى المبادئ القضائية