لا يكفي مجرد الإشارة للأدلة السابقة بل يجب بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى كل دليل ومضمونه تفصيلاً لتمكين المحكمة العليا من الرقابة.
مبدأ قضائي
لا يكفي مجرد الإشارة للأدلة السابقة بل يجب بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى كل دليل ومضمونه تفصيلاً لتمكين المحكمة العليا من الرقابة.