مبدأ قضائي

تسبيب حكم «الغموض فيه والإشارة المجملة لما سبق من أدلة قصور مبطل».

رقم المبدأ35
رقم الطعنالطعن رقم 2017/5
تاريخ الجلسة14|03|2017
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

لا يكفي مجرد الإشارة للأدلة السابقة بل يجب بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى كل دليل ومضمونه تفصيلاً لتمكين المحكمة العليا من الرقابة.

← العودة إلى المبادئ القضائية