مبدأ قضائي

تسبيب الحكم «قصور - مخالفة الثابت بالأوراق» - قانون «تطبيق المادتين (215 و 220) إجراءات جزائية».

رقم المبدأ15
رقم الطعنالطعن رقم 2012/273
تاريخ الجلسة12|11|2012
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

يجب على المحكمة أن تذكر ملخص ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفوع وخلاصة ما استندت إليه من أدلة وحجج قانونية وأسباب الحكم، وإغفال ذلك يرتب القصور المبطل.

← العودة إلى المبادئ القضائية