يجب على المحكمة أن تذكر ملخص ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفوع وخلاصة ما استندت إليه من أدلة وحجج قانونية وأسباب الحكم، وإغفال ذلك يرتب القصور المبطل.
مبدأ قضائي
يجب على المحكمة أن تذكر ملخص ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفوع وخلاصة ما استندت إليه من أدلة وحجج قانونية وأسباب الحكم، وإغفال ذلك يرتب القصور المبطل.