مبدأ قضائي

محكمة موضوع «سلطتها التقديرية في عدم الرد على الدفع غير الجوهري».

رقم المبدأ7
رقم الطعنالطعن رقم 2012/231
تاريخ الجلسة15|10|2012
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في عدم الرد على أي دفع أو طلب غير جوهري لا أثر له في تغيير وجه الرأي في الدعوى.

← العودة إلى المبادئ القضائية