يكفي لتحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تعطى الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها الخارجي للإيهام برسميتها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام.
مبدأ قضائي
يكفي لتحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تعطى الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها الخارجي للإيهام برسميتها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام.