مبدأ قضائي

تزوير «إعطاء الورقة المصطنعة مظهر الأوراق الرسمية».

رقم المبدأ19
رقم الطعنالطعن رقم 2019/392
تاريخ الجلسة11|12|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

يكفي لتحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تعطى الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها الخارجي للإيهام برسميتها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام.

← العودة إلى المبادئ القضائية