تستوجب جريمة التزوير في الأوراق الخاصة توافر الركن المادي بتغيير الحقيقة وركن الضرر حالاً أو محتملاً والركن المعنوي بالعلم والإرادة.
مبدأ قضائي
تستوجب جريمة التزوير في الأوراق الخاصة توافر الركن المادي بتغيير الحقيقة وركن الضرر حالاً أو محتملاً والركن المعنوي بالعلم والإرادة.