مبدأ قضائي

تزوير «أوراق خاصة - أركان - استعمال - ركن الضرر».

رقم المبدأ40
رقم الطعنالطعن رقم 2019/1029
تاريخ الجلسة21|01|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

تستوجب جريمة التزوير في الأوراق الخاصة توافر الركن المادي بتغيير الحقيقة وركن الضرر حالاً أو محتملاً والركن المعنوي بالعلم والإرادة.

← العودة إلى المبادئ القضائية