مبدأ قضائي

تزوير «قصد الإيهام بأن المحرر المزور صادر ممن نسب إليه».

رقم المبدأ20
رقم الطعنالطعن رقم 2019/619
تاريخ الجلسة12|11|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

العبرة في التزوير بقصد الجاني الإيهام بأن المحرر المزور صادر ممن نسب إليه صدوره منه ليحتج به لتحقيق الغرض من التزوير.

← العودة إلى المبادئ القضائية