مبدأ قضائي

الضرر في جريمة التزوير في المحررات الخاصة عنصر لا قيام للجريمة بدونه.

رقم المبدأ36
رقم الطعنالطعن رقم 2015/735
تاريخ الجلسة15|12|2015
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الضرر في جريمة التزوير في المحررات الخاصة من عناصر الجريمة الجوهرية التي يتعين على المحكمة استظهارها وبيانها عند القضاء بالإدانة.

← العودة إلى المبادئ القضائية