مبدأ قضائي

جريمة استعمال مستند مزور «شروطها».

رقم المبدأ16
رقم الطعنالطعنان رقمي 2015/459 و 2015/460
تاريخ الجلسة27|10|2015
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

شروط قيام جريمة استعمال المستند المزور بتوافر علم الجاني بتزويره والدفع به للاحتجاج بمضمونه.

← العودة إلى المبادئ القضائية