نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من أدلة الثبوت السائغة التي عولت عليها المحكمة.
مبدأ قضائي
نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من أدلة الثبوت السائغة التي عولت عليها المحكمة.