مبدأ قضائي

جريمة التزوير المعلوماتي «نفي التهمة دفع موضوعي».

رقم المبدأ93
رقم الطعنالطعن رقم 2013/571
تاريخ الجلسة24|12|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من أدلة الثبوت السائغة التي عولت عليها المحكمة.

← العودة إلى المبادئ القضائية