مبدأ قضائي

تزوير «جريمة تزوير ماهيتها - المحرر المفضوح التزوير».

رقم المبدأ26
رقم الطعنالطعن رقم 2010/426
تاريخ الجلسة14|12|2010
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

جريمة التزوير لا تقوم إذا وردت على محرر لا يتمتع بقوة المحرر الرسمي في الإثبات وكان مفضوح التزوير لا ينخدع به أحد.

← العودة إلى المبادئ القضائية