عقوبة الحرمان من استقدام عمال غير عمانيين لمدة تصل لسنتين المقررة بنص المادة (141) من قانون العمل هي عقوبة إضافية وجوبية يوقعها القاضي.
مبدأ قضائي
عقوبة الحرمان من استقدام عمال غير عمانيين لمدة تصل لسنتين المقررة بنص المادة (141) من قانون العمل هي عقوبة إضافية وجوبية يوقعها القاضي.