مبدأ قضائي

ترخيص «تشغيل عامل غير عماني لدى الغير - عقوبة الحرمان من استقدام عمال».

رقم المبدأ95
رقم الطعنالطعن رقم 2013/501
تاريخ الجلسة31|12|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

عقوبة الحرمان من استقدام عمال غير عمانيين لمدة تصل لسنتين المقررة بنص المادة (141) من قانون العمل هي عقوبة إضافية وجوبية يوقعها القاضي.

← العودة إلى المبادئ القضائية