مبدأ قضائي

ترجمة «سلطة المحكمة في تقدير صحتها».

رقم المبدأ73
رقم الطعنالطعن رقم 2017/210
تاريخ الجلسة16|05|2017
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

تمتلك محكمة الموضوع السلطة التقديرية في صحة الترجمة من عدمها ولا يجوز النعي عليها في ذلك متى اطمأنت إلى سلامتها.

← العودة إلى المبادئ القضائية