مبدأ قضائي

قانون مساءلة الأحداث «المادتان (20 و 28) وسلطة القاضي في تطبيق التدابير التربوية لمن جاوز 16 سنة».

رقم المبدأ46
رقم الطعنالطعن رقم 2016/767
تاريخ الجلسة16|05|2017
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

المادتان (20 و 28) تسوغان لقاضي الأحداث تطبيق التدابير الإصلاحية والتربوية الملائمة لشخصية الحدث ولو كان قد تجاوز سن 16 سنة.

← العودة إلى المبادئ القضائية