المادتان (20 و 28) تسوغان لقاضي الأحداث تطبيق التدابير الإصلاحية والتربوية الملائمة لشخصية الحدث ولو كان قد تجاوز سن 16 سنة.
مبدأ قضائي
المادتان (20 و 28) تسوغان لقاضي الأحداث تطبيق التدابير الإصلاحية والتربوية الملائمة لشخصية الحدث ولو كان قد تجاوز سن 16 سنة.