تسبيب القاضي لحكمه يجب أن يخاطب العقل والمنطق وأن يكون استخلاصه للنتائج من الأدلة استخلاصاً سائغاً منطقياً كافياً للإقناع.
مبدأ قضائي
تسبيب القاضي لحكمه يجب أن يخاطب العقل والمنطق وأن يكون استخلاصه للنتائج من الأدلة استخلاصاً سائغاً منطقياً كافياً للإقناع.