مبدأ قضائي

حكم «بيانات - أسباب - وجوب مخاطبة العقل والمنطق في الاستنتاج».

رقم المبدأ33
رقم الطعنالطعن رقم 2018/1019
تاريخ الجلسة26|02|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

تسبيب القاضي لحكمه يجب أن يخاطب العقل والمنطق وأن يكون استخلاصه للنتائج من الأدلة استخلاصاً سائغاً منطقياً كافياً للإقناع.

← العودة إلى المبادئ القضائية