مبدأ قضائي

تحقيق «قيام القاضي بأي عمل من أعمال التحقيق يمنعه من نظر الدعوى والحكم فيها».

رقم المبدأ121
رقم الطعنالطعن رقم 2013/810
تاريخ الجلسة11|03|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

يمتنع على القاضي أن يشترك في حكم قضية سبق له أن أجرى فيها أي عمل من أعمال التحقيق سواء الابتدائي أو النهائي وإلا كان الحكم باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.

← العودة إلى المبادئ القضائية