يمتنع على القاضي أن يشترك في حكم قضية سبق له أن أجرى فيها أي عمل من أعمال التحقيق سواء الابتدائي أو النهائي وإلا كان الحكم باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.
مبدأ قضائي
يمتنع على القاضي أن يشترك في حكم قضية سبق له أن أجرى فيها أي عمل من أعمال التحقيق سواء الابتدائي أو النهائي وإلا كان الحكم باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.